بخصوصه في الأخبار، ولم يكن مشتهرا بين قدماء الأصحاب، لكن لا يبعد القول به بالعمومات، ولو تبرع المؤجر بها أو ألزم على نفسه بالنذر أو اليمين وتبرع الوارث أو غيره بالأجرة من غير شرط وصيغة، لكان أولى وأحوط.
الثالث الصلاة أو الصوم أو الحج باحتمال أن عليه قضاء، إما بالاخلال بها أو ببعض شرايطها وواجباتها، كما في أكثر الناس حيث يأتون بها مع جهلهم بالمسائل وعدم تصحيحهم للقراءة، وعدم تورعهم عن النجاسات أو الثياب المغصوبة، وأشباه ذلك فالظاهر استحباب إيقاعهم ثانيا بأنفسهم، والاستيجار لهم والتبرع عنهم بعد وفاتهم لعمومات الاحتياط ولقصة صفوان.
الرابع أن يفعل للميت قضاء الصلاة والصوم وشبههما، مع العلم أو الظن الغالب بعدم شغل ذمتهم بها، ففيه إشكال وإن شمله بعض الأخبار المتقدمة، بل الظاهر من حال صفوان ورفيقيه ذلك (1) لأن ساير الأخبار غير صريحة في ذلك، وقصة