بعدها صلاة " أي نافلة، ولا يكره الصلاة بعدها والمراد بوقت العشاء الوقت المختص بها.
2 - فقه الرضا: قال عليه السلام: سئل العالم عليه السلام عن رجل نام ونسي فلم يصل المغر ب والعشاء قال: إن استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصليهما جميعا يصليهما وإن خاف أن يفوت إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، فان استيقظ بعد الصبح فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس، فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تنبسط الشمس ويذهب شعاعها، وإن خاف أن يعجله طلوع الشمس ويذهب عنهما جميعا فليؤخرهما حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها (1).