المحدود وولد الزنا، ونهى الأعرابي أن يؤم المهاجري أو المقيد المطلقين، أو المتيمم المتوضئين أو الخادم (1) الفحول، أو المرأة الرجال، ولا يؤم الخنثى الرجال، ولا الأخرس المتكلمين، ولا المسافر المقيمين (2).
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: لا تعتد بالصلاة خلف الناصب، ولا الحروري واجعله سارية من سواري المسجد، اقرأ لنفسك كأنك وحدك (3).
وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال: لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامة، إلا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا ويشار إليكم، فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم، واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا (4).
وعن علي عليه السلام أنه قال: صلى عمر بالناس صلاة الفجر فلما قضي الصلاة أقبل عليهم فقال: يا أيها الناس إن عمر صلى بكم الغداة وهو جنب، فقال له الناس: فما ذا ترى: فقال: علي الإعادة ولا إعادة عليكم، فقال له علي عليه السلام: بل عليك الإعادة وعليهم، إن القوم بامامهم يركعون، ويسجدون، وإذا فسد صلاة الامام فسد صلاة المأمومين (5).
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يؤمكم أكثركم نورا، والنور القرآن، و كل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يكون أمير حضر فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد (6).
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: يؤم القوم أقدمهم هجرة، فان استووا فأقرأهم وإن استووا فأفقههم، وإن استووا فأكبرهم سنا، وصاحب المسجد أحق بمسجده (7).
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: وأما إذا أم الرجل رجلا واحدا أقامه عن يمينه وإذا أم اثنين فصاعدا قاموا خلفه (8).
وعن علي عليه السلام أنه قال: لا بأس أن يصلي القوم بصلاة الامام وهم في غير