في الأثناء ثم يقوم فيتم القراءة، ولو كانت السجدة آخر السورة استحب له بعد القيام قراءة الحمد ليركع عن قراءة لرواية الحلبي (1) وقال الشيخ: يقرء الحمد وسورة أو آية معها، ولو نسي السجدة حتى ركع سجد إذا ذكر، لصحيحة محمد بن مسلم (2) ولو كان مع إمام ولم يسجد إمامه ولم يتمكن من السجدة أومأ للروايات الكثيرة، والأحوط القضاء بعدها أيضا.
7 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال:
يقدم غيره فيسجد ويسجدون، وينصرف، فقد تمت صلاتهم (3).
بيان: روى هذا الخبر في التهذيب (4) بسند صحيح عن علي بن جعفر، والجواب هكذا، قال: يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو، وقد تمت صلاتهم.
والخبر يحتمل وجوها: الأول أن يكون فاعل التشهد والسجود والانصراف جميعا الامام الأول فيكون التشهد محمولا على الاستحباب للانصراف عن الصلاة، والسجود للتلاوة لعدم اشتراط الطهارة فيه.
الثاني أن يكون فاعل الأولين الإمام الثاني، بناء على أن الامام قد ركع معهم، والمراد بقول السائل قبل أن يسجد قبل سجود الصلاة لا سجود التلاوة، ولا يخفى بعده.
الثالث أن يكون فاعل التشهد الإمام الثاني أي يتم الصلاة بهم وعبر عنه بالتشهد