ورعاية لتفاسير العلماء واللغويين، وأخبار الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، والله يعلم حقائق كلامه المجيد.
(فاقرؤا ما تيسر من القرآن) استدل به بعض الأصحاب على وجوب القراءة في الصلاة حيث دل الامر على الوجوب، وأجمعوا على أنها لا تجب في غير الصلاة، فتجب فيها، وعلى هذه الطريقة استدلوا به على وجوب السورة حيث قالوا الامر للوجوب وما تيسر عام فوجب قراءة كل ما تيسر لكن وجوب الزائد على مقدار الحمد والسورة في الصلاة منفي بالاجماع فبقي وجوب السورة سالما عن المعارض.
وأجيب بأنه يجوز أن تكون كلمة ما نكرة موصوفة لا موصولة حتى يفيد العموم فالمعنى شيئا ما تيسر أي اقرؤا مقدار ما أردتم وأحببتم، ولعل ذلك أظهر لكونه المتبادر عرفا كما يقال أعطه ما تيسر، وكونه أنسب بسياق الآية، وغرض التخفيف والامتثال المقصود بيانه بها والتفريع على قوله (فتاب عليكم) واستلزامه التفصي عن مثل هذا التخصيص الذي هو في غاية البعد.
وأيضا الآية واقعة في سياق آيات صلاة الليل والظاهر كون المراد القراءة في صلاة الليل أو في الليل مطلقا على الندب والاستحباب كما سيأتي.
وقيل: المراد بالقراءة الصلاة تسمية للشئ باسم بعض أجزائه، وعنى بها صلاة الليل، ثم نسخ بالصلوات الخمس، وقيل الامر في غير الصلاة، فقيل على الوجوب نظرا في المعجزة، ووقوفا على دلائل التوحيد، وإرسال الرسل، وقيل على الاستحباب فقيل أقله في اليوم والليلة خمسون آية، وقيل مائة، وقيل مائتان كذا ذكره في كنز العرفان، ومع تطرق تلك الاحتمالات التي أكثرها أظهر من التخصيص يشكل الاستدلال بعموم الآيات، وسيأتي تمام القول فيه وفي قوله تعالى (فاقرؤا ما تيسر منه).
1 - تفسير الامام: قال عليه السلام الذي ندبك الله إليه وأمرك به عند قراءة القرآن (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم) فان أمير المؤمنين عليه السلام قال إن قوله (أعوذ بالله) أمتنع بالله (السميع) لمقال الأخيار والأشرار، ولكل من المسموعات