ذلك بأن البسملة صالحة لكل سورة فلا يتعين لإحدى السور إلا بالتعيين، فلو قصد بها سورة وعدل إلى غيرها فلا يحسب من المعدول إليها.
وفيه نظر لأنا لا نسلم أن للنية مدخلا في صيرورة البسملة جزء من السورة بل الظاهر أنه إذا أتى بالبسملة فقد أتى بشئ يصلح لان يكون جزء لكل سورة، وليس لها اختصاص بسورة معينة، فإذا أتى ببقية الأجزاء فقد أتى بجميع أجزاء السورة المعينة كما إذا كتب بسملة بقصد سورة تم كتب بعدها غيرها لا يقال: إنه لم يكتب هذه السورة بتمامها، ولو تم ما ذكروه يلزم أن يحتاج كل كلمة مشتركة بين السورتين إلى القصد، مثل الحمد لله والظاهر أنه لم يقل به أحد.
ويمكن أن يستدل بهذا الخبر على عدم لزوم نية البسملة لأنه إذا كان مريدا لسورة أخرى فقد قرأ البسملة لها ففي صورة عدم العدول يكون قد اكتفى ببسملة قصد بها أخرى، ولو قيل لعله عند قراءة السورة قصد البسملة لها، قلنا إطلاق الخبر يشمل ما إذا نسي السورة بعد قراءة البسملة للأخرى، وعدم التفصيل في الجواب دليل العموم.
9 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: أعطوا كل سورة حقها [حظها] من الركوع والسجود (5).
وقال عليه السلام: تقرأ في صلاة الجمعة في الأولى الحمد والجمعة، وفي الثانية الحمد والمنافقين (2).
وقال عليه السلام: إذا فرغتم من المسبحات الأخيرة فقولوا: سبحان الله الاعلى، وإذا قرأتم إن الله وملائكته يصلون على النبي فصلوا عليه في الصلاة كنتم أو في غيرها، وإذا قرأتم والتين فقولوا في آخرها: ونحن على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأتم قولوا آمنا بالله، فقولوا آمنا بالله، حتى تبلغوا إلى قوله مسلمون (3).