توضيح: المشهور بين الأصحاب استحباب الجمعة والمنافقين في ظهري الجمعة وصلاة الجمعة، وظاهر الصدوق وجوبها في ظهر يوم الجمعة واختاره أبو الصلاح ونقل في الشرايع قولا بوجوب السورتين في الظهرين يوم الجمعة ولا يعلم قائله، وربما يظن أنه وهم من كلام الصدوق ذلك، وهو بعيد من مثله، وظاهر السيد وجوب السورتين في صلاة الجمعة ولعل الأظهر الاستحباب في الجميع والأحوط عدم الترك وهذا الخبر يدل على رجحان قرائتهما في الجمعة، ويدل صدور الخبر على مرجوحية القران بين السورتين في ركعة، وحمل على الفريضة، كما عرفت.
10 - العياشي: عن يونس بن عبد الرحمن عمن رفعه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم) قال: هي سورة الحمد وهي سبع آيات منها بسم الله الرحمن الرحيم وإنما سميت المثاني لأنها تثنى في الركعتين (1).
ومنه: عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سرقوا أكرم آية في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم (2).
ومنه: عن صفوان الجمال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنزل الله من السماء كتابا إلا وفاتحته بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كان يعرف انقضاء السورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء للأخرى (3).
ومنه: عن الحسن بن خرزاد قال: روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أم الرجل القوم جاء شيطان إلى الشيطان الذي هو قرين الامام، فيقول هل ذكر الله؟ يعنى هل قرء بسم الله الرحمن الرحيم؟ فان قال: نعم هرب منه، وإن قال: لا، ركب عنق الامام ودلى رجليه في صدره، فلم يزل الشيطان إمام القوم حتى يفرغوا من صلاتهم (4).
ومنه: عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كانت لك حاجة فاقرأ