بلوغه غير موجود في النصوص وهو كذلك وما ورد في هذا الخبر إنما وقع التقييد في كلام السائل (1) ومع اعتباره يوافق أحد القولين، وسائر الروايات مطلقة بجواز العدول إلا موثقة ابن بكير (2) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها، فقال: له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها، وهذا التفصيل لم يقل به أحد، ويمكن حمله على كراهة العدول بعد الثلثين، فلو ثبت إجماع على عدم جواز العدول بعد النصف كان حجة والظاهر عدمه فالقول بالجواز مطلقا متجه والاحتياط ظاهر.
الثاني: عدم جواز العدول عن السورتين إلى غيرهما عدا ما استثني، والمشهور تحريم العدول عنهما مطلقا في غير ما سيأتي، ونقل المرتضى في الانتصار إجماع الفرقة عليه، وذهب المحقق في المعتبر إلى الكراهة، وتوقف فيه العلامة في المنتهى والتذكرة وهو في محله.
الثالث: جواز العدول عن التوحيد والجحد أيضا إلى الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة واستحبابه وهو المشهور بين الأصحاب لكن قيده أكثر الأصحاب بعدم تجاوز النصف في السورتين، وقال في الشرايع في أحكام الجمعة: وإذا سبق الامام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة والمنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إلا في سورة الجحد والتوحيد، وهو ظاهر إطلاق ابن الجنيد والسيد، ولعل جواز العدول أقوى.
ثم المشهور جواز العدول عن السورتين كما هو ظاهر هذا الخبر والروايات التي أوردها الأصحاب في كتبهم إنما تضمنت جواز العدول عن التوحيد فقط وربما يتمسك في ذلك بعدم القول بالفصل، وفيه إشكال، ولذا توقف بعض المتأخرين في العدول عن الجحد، ولا يبعد كون هذا الخبر بانضمام الشهرة بين القدماء المتأخرين كافيا في إثباته.