من القران المنهي عنه كما توهم.
قوله عليه السلام: (إذا أحسن غيرها فلا يفعل) يدل على كراهة قراءة سورة واحدة في الركعتين، كما ذكره أكثر الأصحاب، واستثنى بعضهم سورة التوحيد، كما مرت الإشارة إليه في خبر حماد، وقال في الذكرى روى في التهذيب (1) عن زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي بقل هو الله أحد فقال: نعم قد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله في كلتا الركعتين بقل هو الله أحد لم يصل قبلها ولا بعدها بقل هو الله أحد أتم منها، قلت: تقدم كراهة أن يقرأ بالسورة الواحدة في الركعتين، فيمكن أن يستثنى من ذلك قل هو الله أحد لهذا الحديث، ولاختصاصها بمزيد الشرف أو فعله النبي صلى الله عليه وآله لبيان جوازه، انتهى، ونحو ذلك قال الشهيد الثاني - ره - في شرح النفلية.
ثم اعلم أنه ربما يحمل هذا على تبعيض السورة في الركعتين، ولا يخفى بعده والاشتراط بعدم علم غيرها يأبى عنه، ويدل على عدم استحباب الجهر في العيدين وظهر الجمعة للمنفرد وسيأتي القول فيه.
وقال في الذكرى: وافق المرتضى الصدوق في قراءة المنافقين في صبح الجمعة، ورواه الشيخ في المبسوط وهو في خبر ربعي وحريز (2) رفعاه إلى أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا كانت ليله الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وخير ابن أبي عقيل بين المنافقين وبين الاخلاص، وقال الشيخان بل يقرء في الثانية قل هو الله أحد، وهو موجود في رواية الكناني (3) وأبي بصير (4) عن الصادق عليه السلام وطريقه رجال الواقفة لكنه مشهور.
ثم قال: ويستحب قراءة الجمعة في أول المغرب ليلة الجمعة والأعلى في الثانية لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام، وقال في المصباح والاقتصاد: يقرء في الثانية التوحيد لرواية أبي الصباح، ويستحب قراءة الجمعة والأعلى في العشاء ليلة الجمعة لرواية