بأربع فما زاد أتى بفردين من الاثنتين.
وهذا وجه متين لم أر أحدا سبقني إليه، ومع ذلك لا يخلو من تكلف.
والأظهر في الجواب أن يقال: غرض المعترض إما إيراد الاشكال على الأحاديث الواردة في هذا الباب، أو على كلام الأصحاب، والأول لا وجه له لخلو الروايات عن ذكر الركن ومعناه وعن هذه القواعد الكلية، بل إنما ورد حكم كل من الأركان بخصوصه (1) وورد حكم السجود هكذا، فلا إشكال يرد عليها، وأما الثاني فغير وارد عليه أيضا، لتصريحهم بحكم السجود فهو مخصص للقاعدة الكلية كما خصصت تلك القاعدة بغيره مما ذكر في كلامهم، وفصل في زبرهم، وأمثال تلك المناقشات بعد ظهور المرام لا طائل تحتها، كما لا يخفى على ذوي النهى.