ويرد عليه بعد تسليم دلالة خبر المعراج عليه أنه لا ينفع في دفع الفساد، بل يزيده إذ لا يعقل حينئذ زيادة الركن أصلا، لان السجدة الأولى لا تتكرر إلا بأن يفرض أنه سها عن الأولى وسجد أخرى بقصد الأولى، فيلزم زيادة الركن بسجدتين أيضا مع أنه يلزم أنه إذا سجد ألف سجدات بغير هذا الوجه لم يكن زاد ركنا على أنه لو اعتبرت النية في ذلك يلزم بطلان صلاة من ظن أنه سجد الأولى ثم سجد بنية الأخيرة فظهر له بعد الصلاة ترك الأولى، ولم يقل به أحد.
وقيل في دفعه وجه آخر أيضا وهو أن الركن هو أحد الامرين من إحداهما وكلتيهما، ويرد عليه أنه إذا سجد ثلاث سجدات سهوا يلزم بطلان صلاته حينئذ.
وقال بعض الأفاضل ممن قرب عصرنا يدفع الاشكال بأن يقال: الركن المفهوم المردد بين السجدة الواحدة بشرط لا، والسجدتين بشرط لا، وثلث سجدات بشرط لا، إذ ترك الركن حينئذ إنما يكون بعدم تحقق السجدة مطلقا وإذا سجد أربع سجدات أو أكثر لم يتحقق الركن أيضا، ويرد عليه أنه لا خلاف في أن بطلان الصلاة فيما إذا أتى بأربع أو أكثر إنما هو لزيادة الركن لا لتركه ويلزم على هذا الوجه أن يكون البطلان لترك الركن وعدم تحققه لا لزيادته.
ويخطر بالبال وجه آخر لدفع الاشكال على سياق هذا الوجه لكنه أخصر وأفيد وهو أن يكون الركن المفهوم المردد بين سجدة واحدة بشرط لا وسجدتين لا بشرط شئ، فإذا أتى بواحدة سهوا فقد أتى بفرد من الركن وكذا إذا أتى بهما، ولا ينتفي الركن إلا بانتفاء الفردين، بأن لا يسجد أصلا، وإذا سجد ثلاث سجدات لم يأت إلا بفرد واحد وهو الاثنان لا بشرط شئ، وأما الواحدة الزائدة فليست فردا له لكونها مع أخرى، وما هو فرد له على هذا الوجه هو بشرط أن لا يكون معها شئ، وإذا أتى