حماد، ثم حمل روايات المنع على غير المرتفع، وكذا فعل المحقق في المعتبر، ولعل بعض ما ذكرنا من الوجوه أوجه، إذ عدم تحقق السجود الشرعي كما يكون في الارتفاع زائدا على اللبنة يكون في وقوع الجبهة على ما لا يصح السجود عليه أو عدم الاستقرار فيه، وأما أصل حقيقة السجود شرعا وعرفا ولغة، فالظاهر أنه يتحقق مع قدر من الانحناء ووضع الجبهة، ويلزمهم أنه إذا وضع جبهته على أزيد من لبنة مرات لا يتحقق معها الفعل الكثير، لا يكون مبطلا لصلاته، ولعلهم لا يقولون به فالظاهر أن جواز ذلك للضرورة ومع عدمها لا يجوز الرفع كما هو ظاهر الشيخ.
ثم تحريك الجبهة وتنحية الحصاة في الخبر إما لعدم الاستقرار، أو لعدم الاكتفاء بأقل من الدرهم كما قيل، أو لتحقق المستحب من إيصال الدرهم فما زاد، وبالجملة لا يمكن الاستدلال به على وجوب الدرهم.
4 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة إذا سجدت يقع بعض جبهتها على الأرض وبعضها يغطيه الشعر، هل يجوز؟ قال: لا حتى تضع جبهتها على الأرض (1).
بيان: المشهور بين الأصحاب إجزاء إيصال جزء من الجبهة إلى ما يصح السجود عليه، وذهب الصدوق وابن إدريس والشهيد في الذكرى إلى وجوب مقدار الدرهم، وظاهر ابن الجنيد وجوب وضع كل الجبهة على الأرض، فإنه قيد إجزاء مقدار الدرهم بما إذا كان بالجبهة علة، وهذا الخبر يؤيده، والأقوى حمله على الاستحباب لمعارضة الأخبار الكثيرة المعتبرة الدالة على إجزاء المسمى (2) قال في الذكرى: يستحب للمرأة أن ترفع شعرها عن جبهتها، وإن كان يصيب الأرض بعضها لزيادة التمكن لرواية علي بن جعفر، والظاهر أنه على الكراهة، وقال