ثلاث أكف، وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك، وعلى جانبك الأيسر مثل ذلك، و على صدرك ثلاث أكف، وعلى الظهر مثل ذلك، وإن كان الصب بالاناء جاز الاكتفاء بهذا المقدار، والاستظهار فيه إذا أمكن.
وقد نروي: تصب على الصدر من حد العنق ثم تمسح سائر بدنك بيديك وتذكر الله فإنه من ذكر الله على غسله وعند وضوئه طهر جسده كله، ومن لم يذكر الله طهر من جسده ما أصاب الماء.
وقد نروي أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا، وروى مرة مرة يجزيه وقال: الأفضل الثلاثة وإن لم يفعل فغسله تام ويجزي من الغسل عند عوز الماء الكثير ما يجري (1) من الدهن.
وليس في غسل الجنابة وضوء، والوضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة لان غسل الجنابة فريضة تجزيه عن الفرض الثاني، ولا يجزيه سائر الغسل عن الوضوء، لان الغسل سنة، والوضوء فريضة، ولا يجزي سنة عن فرض.
وغسل الجنابة والوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (2).
وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن، وقد اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله وبعض نسائه بصاع من ماء.
وميز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة، فإنه نروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحت كل شعرة جنابة، فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها، وخلل اذنيك بإصبعك، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلا وتدخل تحتها الماء.
وإن كان عليك نعل وعلمت أن الماء قد جرى تحت رجليك فلا تغسلهما، وإن لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما، وإن اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك فلا تغسلهما، وإن كانت رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما.
وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب، وكانت الجنابة من الحلال، فتجوز