من قريش، فإنه روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة (1).
بيان: لا خلاف بين الأصحاب في أن ما تراه المرأة بعد سن اليأس ليس بحيض، وإنما اختلفوا فيما يتحقق به اليأس، فذهب الشيخ في النهاية إلى أنه خمسون مطلقا، وقيل باعتبار الستين، وهو قول المحقق في بعض المواضع، والمشهور بين الأصحاب اعتبار الخمسين في غير القرشية، والستين فيها، ومن أصحاب هذا القول من ألحق النبطية بالقرشية، ومع عدم وضوح معناها اعترفوا بعدم النص فيها، وبالمشهور يجمع بين الروايات وإن كان الأول أقوى سندا، و الأحوط في القرشية بعد الخمسين إلى الستين الجمع بين العملين، والقرشية من انتسبت بأبيها إلى النضر بن كنانة على المشهور أو بأمها على قول قوي.
24 - العلل (2) والعيون: عن عبد الواحد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: فان قال: فلم إذا حاضت المرأة لا تصوم ولا تصلي؟ قيل: لأنها في حد النجاسة، فأحب أن لا يعبد إلا طاهرا ولأنه لا صوم لمن لا صلاة له.
فان قال: ولم صارت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قيل: لعلل شتى:
فمنها أن الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها، وخدمة زوجها، وإصلاح بيتها، والقيام بأمورها، والاشتغال بمرمة معيشتها، والصلاة تمنعها من ذلك كله، لان الصلاة تكون في اليوم والليلة مرارا، فلا تقوى على ذلك، والصوم ليس كذلك.
ومنها أن الصلاة فيها عناء وتعب، واشتغال الأركان، وليس في الصوم شئ من ذلك، وإنما هو الامساك عن الطعام والشراب، وليس فيه اشتغال الأركان.
ومنها أنه ليس من وقت يجئ إلا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها