عبد الله عليه السلام مثله (1).
28 - العيون: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال لأبي يوسف: في في حديث تظليل المحرم: ما تقول في الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قال: تقضي الصيام؟ قال: نعم، قال: ولم؟ قال: هكذا جاء، فقال أبو الحسن عليه السلام:
وهكذا جاء هذا (2).
29 - رجال الكشي: عن محمد بن مسعود، عن ابن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، أن أبا عبد الله عليه السلام قال: إن أهل الكوفة لم يزل فيهم كذاب، ثم ذكر المغيرة فقال: إنه كان يكذب على أبي حديثا إن نساء آل محمد حضن فقضين الصلاة، وكذب لعنه الله، ما كان شئ من ذلك ولا حدثه (3).
30 - المحاسن: عن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عمن ذكره عن أبي جعفر عليه السلام أنه صلى الله عليه وآله قال لبعض نسائه أو لجارية له: ناوليني الخمرة (4) أسجد عليها، قالت: إني حائض، قال: أحيضك في يدك؟! (5).
بيان: قال في المنتهى: بدن الحايض والجنب ليس بنجس، فلو أصاب أحدهم بيده ثوبا رطبا لم ينجس، وحكي عن أبي سعيد أنه قال: بدن الحائض والجنب نجس حتى لو أدخل الجنب رجله في ماء قليل صار نجسا، وليس بشئ، لقوله صلى الله عليه وآله لعايشة: ليست حيضتك في يدك.
31 - المقنعة: قال: جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس مدة