للمخالفة، ومع تأدي التقية بالأدنى لا يتخطى إلى الاعلى، انتهى كلامه، رفع الله مقامه، وهو متين.
ولعل القول بالتخيير والاستظهار إلى ثمانية عشر أظهر، والحمل على غير ذات العادة أيضا غير بعيد والله يعلم.
33 - المقنع: ولو رأت الحبلى الدم، فعليها أن تقعد أيامها للحيض، فإذا زاد على الأيام الدم استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة، وإن ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك، فان استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام، فإذا كان اليوم الحادي عشر اغتسلت واحتشت واستثفرت و عملت بما تعمل المستحاضة، وقد روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما، وروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: إن نساءكم لسن كالنساء الأول، إن نساءكم أكبر لحما وأكثر دما، فلتقعد حتى تطهر، وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما (1).
بيان: لا ريب في أن الأخبار المشتملة على ما زاد على أحد وعشرين يوما محمولة على التقية.
34 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: أكثر الحيض عشرة أيام، وأكثر النفاس أربعون يوما (2).
وبهذا الاسناد قال: قال النبي صلى الله عليه وآله ما كان الله ليجعل مع حمل حيضا، فإذا رأت المرأة الدم وهي حبلى لم تدع الصلاة (3).
بيان: في بعض النسخ " تدع الصلاة " فهو استفهام على الانكار، أو المراد بصدر الحديث أنه لم يكن فيما مضى يرين الدم، فأما إذا رأين تركن الصلاة.
35 - المعتبر: قال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك: أيامها عند آل