الحيض عشرة أيام (1).
32 - منتقى الجمان: من كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم عن عثمان بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن حمران بن أعين قال: قالت امرأة محمد ابن مسلم، وكانت ولودا: أقرئ أبا جعفر السلام وأخبره أني كنت أقعد في نفاسي أربعين يوما، وإن أصحابنا ضيقوا علي فجعلوها ثمانية عشر يوما، فقال أبو جعفر عليه السلام: من أفتاها بثمانية عشر يوما؟ قال: قلت: الرواية التي رووها في أسماء بنت عميس أنها نفست بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف أصنع؟ فقال: اغتسلي واحتشي وأهلي بالحج، فاغتسلت واحتشت ودخلت مكة، ولم تطف ولم تسع حتى انقضى الحج فرجعت إلى مكة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله أحرمت ولم أطف ولم أسع؟ فقال لها رسول الله: وكم لك اليوم؟ فقالت: ثمانية عشر يوما، فقال: أما الآن فاخرجي الساعة، فاغتسلي واحتشي وطوفي واسعي، فاغتسلت وطافت وسعت وأحلت.
فقال أبو جعفر عليه السلام: إنها لو سألت رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به. قلت: فما حد النفساء؟ فقال: تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها، فان هي طهرت، وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام، ثم اغتسلت واحتشت، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت، وإن لم ينقطع فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلي (2).
بيان: قال المؤلف المحقق قدس سره بعد إيراد أخبار هذا الباب:
واعلم أن المعتمد من هذه الأخبار ما دل على الرجوع إلى العادة في الحيض، لبعده عن التأويل. واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل على التقية، و