صلى الله عليه وآله مات رجل وعليه ديناران، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله فأبى أن يصلي عليه، وإنما فعل ذلك لكيلا يجترؤا على الدين، وقال: قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه دين، ومات الحسن عليه السلام وعليه دين، وقتل الحسين عليه السلام وعليه دين (1).
بيان: يفهم من آخر الخبر أن ترك الصلاة إنما كان لأنه كان مستخفا بالدين، ولا ينوي قضاءه تأديبا، ولا ينافي ذلك وجوب الصلاة عليه، لأنه لم ينه الناس عن الصلاة عليه. ومع فعل غيره كان تسقط عنه، ولعل مثل هذا من خصايص النبي والامام عليهما السلام أو مطلق الولاة على احتمال.
10 - مجالس الصدوق: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: صل على من مات من أهل القبلة، وحسابه على الله عز وجل (2).
11 - الخصال: عن أحمد القطان، عن الحسن السكري، عن محمد بن زكريا عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام:
قال: أحق الناس بالصلاة على المرأة إذا ماتت زوجها، وإذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرها، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه وإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركها، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها.
ولما ماتت فاطمة عليها السلام قام أمير المؤمنين عليه السلام وقال " اللهم إني راض عن ابنة نبيك، اللهم إنها قد أوحشت فآنسها، اللهم إنها قد هجرت فصلها، اللهم إنها قد ظلمت فاحكم لها، وأنت خير الحاكمين " (3).