على المؤمن خمسا وعلى المنافق أربعا (1) 7 - العيون والعلل: عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن النضر قال: قال الرضا عليه السلام: ما العلة في التكبير على الميت خمس تكبيرات؟ قلت: رووا أنها قد اشتقت من خمس صلوات، فقال:
هذا ظاهر الحديث، فأما باطنه، فان الله عز وجل فرض على العباد خمس فرائض الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والولاية، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة واحدة، فمن قبل الولاية كبر خمسا، ومن لم يقبل الولاية كبر أربعا، فمن أجل ذلك تكبرون خمسا ومن خالفكم يكبر أربعا (2).
8 - العلل: عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزاء قال:
الأغلف لا يؤم القوم، وإن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة ولا تصلى عليه إذا مات، إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه (3).
بيان: عدم وجوب الصلاة على الأغلف لم أر قائلا به، وظاهر الأصحاب اتفاقهم على وجوب الصلاة على أرباب الكبائر، والخبر ضعيف موقوف (4) و يمكن حمله على أنه لا يلزم الاهتمام في الصلاة عليه، فإذا صلى بعضهم عليه لا يستحب للباقين الاتيان بها، أو لا يتأكد استحبابه.
9 - العلل: عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب ابن يزيد، عن بعض أصحابنا، رفعه عن أحدهم عليهم السلام قال: إن على عهد رسول الله