بيان: ما اشتمل عليه الخبر من كون الزوج أولى من سائر الأقارب، هو المعروف من مذهب الأصحاب، ووردت بعض الروايات بأن الأخ أولى من الزوج وحملها الشيخ وغيره على التقية، لكونه أشهر بين العامة، وإن وقع الخلاف بينهم أيضا، وأما الموضع الذي يقف فيه المصلي، فقال الشيخ في المبسوط والمفيد و أبو الصلاح: يقف الامام في الجنازة عند وسط الرجل وصدر المرأة، وعليه معظم الأصحاب لا سيما المتأخرين منهم، وقال في الخلاف: يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة كما هو مدلول الخبر، وبه قال علي بن بابويه، وقال ابنه في المقنع:
إذا صليت على الميت فقف عند صدره وكبر ثم قال: وإذا صليت على المرأة فقف عند صدرها.
وللشيخ في الاستبصار قول ثالث أنه يقف عند رأس المرأة وصدر الرجل والقول بالتخيير بين هذا القول والقول الأول لا يخلو من قوة، لورود الأخبار المعتبرة بهما، كما هو ظاهر المنتهى، ولا يمكن حمل إحداهما على التقية لاختلاف الاخبار والأقوال بينهم أيضا.
12 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن سفيان ابن السمط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما قبض آدم عليه السلام غسلته الملائكة ثم وضع فتقدم هبة الله فصلى عليه والملائكة خلفه، وأوحى الله عز وجل إليه أن يكبر عليه خمسا، وأن يسله، وأن يسوي قبره، ثم قال: هكذا فاصنعوا بموتاكم (1).
13 - الخصال والعيون [وتفسير الامام]: عن محمد بن القاسم الأسترآبادي عن يوسف بن زياد. عن أبيه، عن أبي محمد العسكري عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أتاه جبرئيل بنعي النجاشي بكى بكاء حزين عليه، وقال:
إن أخاكم أصحمة مات، ثم خرج إلى الجبانة، وصلى عليه، وكبر سبعا. فخفض