بدريا فكبر خمس تكبيرات، ثم مشى ساعة فوضعه ثم كبر عليه خمسا أخرى فصنع ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة (1).
ايضاح: لعل المراد بالولي الوارث، ولا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في أنه أولى من الأجانب، وقالوا إن الأب أولى من الابن، والولد أولى من الجد، على المشهور، وذهب ابن الجنيد إلى أن الجد أولى من الأب والابن وهو ضعيف، والأخ من الأبوين أولى ممن يتقرب بأحدهما، وفي تقدمه على الأخ من الام إشكال، والزوج أولى من كل أحد كما مر.
قوله: " فإذا كان في القوم رجل " يدل على ما ذكره الأصحاب من أن الهاشمي أولى من غيره في تلك الصلاة، إن قدمه الولي ويستحب له تقديمه بل أوجبه المفيد، وربما يحمل كلامه على إمام الأصل، وإن كان بعيدا، وإثبات الحكم في غيره لا يخلو من إشكال، لضعف المستند، وإن كان الأحوط العمل به، وقوله: " عند صدره أو وسطه " ظاهره التخيير مطلقا ويمكن حمله على التفصيل المشهور ويؤيده ما سيأتي، وما اشتمل عليه من رفع اليدين في التكبيرة الأولى فقط، مذهب المفيد والمرتضى والشيخ في النهاية والمبسوط وابن إدريس بل نسب إلى الأكثر، وذهب الشيخ في كتابي الاخبار إلى أنه مستحب في الجميع واختاره الفاضلان وجماعة من المتأخرين، وهو أقوى، والظاهر أن الأخبار الدالة على عدم الاستحباب محمولة على التقية، كما دل عليه خبر يونس (2) قال:
سألت الرضا عليه السلام قلت: جعلت فداك إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى، ولا يرفعون فيما بعد ذلك، فأقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون؟ أو أرفع يدي في كل تكبيرة؟ فقال: ارفع يديك في كل تكبيرة.
وأما رفع اليدين في التكبيرة الأولى فلا خلاف في استحبابه، وأما الصلاة