فيه ثم كبر وصلى على الأنبياء، وفي الثانية على النبيين وفي الأولى أيضا و دعا للمؤمنين.
ثم إنه اختلف الأصحاب في أنه هل تجب الصلاة على غير المؤمن من فرق المسلمين؟ فذهب الشيخ في جملة من كتبه وابن الجنيد والمحقق إلى الوجوب، وقال المفيد في المقنعة: ولا يجوز لاحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه، إلا أن يدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية. وإليه ذهب أبو الصلاح وابن إدريس ولا يخلو من قوة.
ويشكل الاستدلال بهذا الخبر على الوجوب، لان فعله صلى الله عليه وآله أعم منه وأيضا يمكن أن يكون صلاته عليهم لاظهارهم الاسلام، وكونهم ظاهرا من المسلمين والتكبير عليهم أربعا بأمر الله تعالى لتبين نفاقهم، لا ينافي لزوم الصلاة عليهم ظاهرا، بل يتعين أن يكون كذلك، لان الله تعالى نهاه عن الصلاة على الكافرين، ولم تكن واسطة بين الايمان والكفر إلا بالنفاق وإسرار الكفر، ومع إسرار الكفر كان يلزمه الصلاة عليهم بظاهر الاسلام كسائر الاحكام.
وأما ما دل عليه الخبر من كون الصلاة على المؤمن خمس تكبيرات فقد أجمع أصحابنا على وجوبها، وأخبارنا به مستفيضة بل متواترة، وذهب الفقهاء الأربعة من المخالفين وجماعة أخرى منهم إلى أن التكبير أربع، وأما كون الصلاة على غير المؤمن أربعا فهو المقطوع به في كلامهم ويظهر لك من أمثال هذا الخبر أن منشأ اشتباه العامة لعنهم الله في الأربع، هو فعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك أحيانا، ولم يفهموا جهة فعله، بل أعماهم الله تعالى عن ذلك، ليتيسر للشيعة العمل بهذا في الصلاة عليهم، لكونهم من أخبث المنافقين لعنة الله عليهم أجمعين.
ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في وجوب الأدعية بين التكبيرات واستحبابها والأشهر الوجوب، وربما يستدل عليه بهذا الخبر للتأسي مع أن قوله عليه السلام:
" كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على الميت كبر " ظاهره المواظبة عليه، وهذا مما