يؤكد التأسي، وفيه كلام ليس المقام موضع تحقيقه وقد أومأنا إليه سابقا.
ثم اختلفوا في أنه هل يجب فيها لفظ مخصوص أم لا؟ والأشهر العدم، وربما يستدل على الوجوب بنحو ما مر من التقريب، وقد عرفت ما فيه عن قريب.
ثم المشهور بين القائلين بالتعيين العمل بهذا الخبر، وبين القائلين بعدمه أفضليته، لكن الأكثر لم يتعرضوا للصلاة على الأنبياء مع دلالة الخبر عليه على ما في التهذيب، وإليه كان رجوعهم غالبا، والأحوط ضم الصلاة عليهم إلى الصلاة عليه وآله صلوات الله عليه وعليهم، قال في الذكرى: تضمن خبر أم سلمة الصلاة على الأنبياء من فعل النبي صلى الله عليه وآله فتحمل على الاستحباب، ثم قال نعم تجب الصلاة على آل محمد إذا صلى عليه كما تضمنت الاخبار انتهى.
ومقتضى كلام ابن أبي عقيل أن الأفضل جمع الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيره، ولا يعلم مستنده.
ثم اختلف في أنه على تقدير وجوب الصلاة على المنافق ووجوب الأدعية هل يجب الدعاء عقيب الرابعة على الميت أم لا؟ فظاهر هذا الخبر سقوطه حيث قال: ثم كبر الرابعة وانصرف، وإن احتمل أن يكون المراد بالانصراف الانصراف عن التكبير، وقوله " ولم يدع للميت " لا ينافي الدعاء عليه، لكنه بعيد جدا. قال في الذكرى والظاهر أن الدعاء على هذا القسم غير واجب، لان التكبير عليه أربع، وبها تخرج عن الصلاة، واعترض عليه بأن الدعاء للميت أو عليه لا يتعين وقوعه بعد الرابعة، وقد ورد بالامر بالدعاء على المنافق روايات.
أقول: ويرد عليه أيضا أن الخروج بالتكبيرة الرابعة غير مسلم إذ يمكن أن يكون الخروج باتمام الدعاء الرابع.
قوله عليه السلام: " فصلى على النبي صلى الله عليه وآله ودعا " أي للنبي صلى الله عليه وآله أو للميت أو الأعم، وتركه في الصلاة على المنافق ربما يؤيد الثاني، قوله عليه السلام:
" فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين " أي الدعاء لهم، لأنه ذكر