الله له كل مرتفع حتى رأى جنازته وهو بالحبشة (1).
بيان: لا خلاف بين أصحابنا في عدم جواز الصلاة على الغائب، ولعل هذا الحكم مخصوص بتلك الواقعة، كعدد التكبيرات، قال في المنتهى: ولا يصلى على الغائب عن بلد المصلي، ذهب إليه علماؤنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وقال الشافعي: يجوز، وعن أحمد روايتان ثم قال: احتج الجمهور بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نعى النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه، وصلى بهم في المصلى وكبر أربعا.
والجواب أن الأرض زويت للنبي صلى الله عليه وآله فصلى عليه، وهو حاضر عنده بخلاف غيره، ولأنه حكاية فعل فلا يقتضي العموم، ولأنه يمكن أن يكون دعا له لا أنه صلى عليه، وأطلق على الدعاء اسم الصلاة، بالنظر إلى الحقيقة الأصلية وقد ورد هذا في أخبار أهل البيت عليهم السلام روى الشيخ (2) عن محمد بن مسلم وزرارة قال قلت له: فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله، فقال: لا، إنما دعا له.
14 - العيون: عن ابن عبدوس، عن ابن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون من شرايع الدين: الصلاة على الميت خمس تكبيرات، فمن نقص فقد خالف، والميت يسل من قبل رجليه، ويرفق به إذا ادخل قبره (3).
15 - مجالس الصدوق: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن أحمد البرقي، عن علي بن الحسين البرقي، عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية بن عمار، عن الحسن بن عبد الله، عن أبيه، عن جده الحسن بن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من مؤمن يصلي على الجنايز إلا أوجب الله له الجنة إلا أن يكون منافقا أو عاقا الخبر (4).