على الكفن سوى ذلك، فيمكن أن يقال بجوازه قضية للأصل، وبالمنع، لأنه تصرف لم يعلم إباحة الشرع له انتهى.
أقول: قد مر استحباب الكتابة بالتربة في توقيع الناحية المقدسة، وربما يؤيد تعميم المكتوب حديث الجوشن، وحديث لوح محمد بن عثمان كما سيأتي في باب الدفن.
26 - العيون: عن ابن عبدوس، عن ابن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن الحسن ابن عبد الله الصيرفي، عن أبيه قال: توفي موسى بن جعفر عليهما السلام في يدي سندي بن شاهك، فحمل على نعش ونودي عليه: هذا إمام الرافضة، فسمع سليمان بن أبي جعفر الصياح ونزل عن قصره وحضر جنازته وغسله وحنطه بحنوط فاخر، وكفنه بكفن فيه حبرة استعملت له بألفين وخمسمائة دينار، عليها القرآن كله، واحتفى ومشى في جنازته متسلبا مشقوق الجيب إلى مقابر قريش فدفنه عليه السلام هناك (1).
بيان: الاستدلال بهذا الخبر على استحباب كتابة القرآن في الكفن بعيد، إذ ليس من فعل المعصوم ولا تقرير منه فيه إلا أن يقال: ورد في الرواية حضور الرضا عليه السلام فيتضمن تقريره ولا يخفى ما فيه.
27 - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس الكاتب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به أفأشتري له كفنه من الزكاة؟ قال: فقال أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه، قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره أفأجهزه أنا من الزكاة؟ قال: فقال: كان أبي يقول: إن حرمة عورة المؤمن وحرمة بدنه وهو ميت كحرمته وهو حي، فوار عورته وبدنه وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة.