وردها من تحت لحيته وعممه وأرخ ذيليها مع صدره، واشدد على حقويه [خرقة كالازار]، وأنعم شدها، وافرش القطن تحت مقعدته، لئلا يخرج منه شئ، وليست العمامة ولا الخرقة من الكفن، وإنما الكفن ما لف به البدن (1).
وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يكفن الرجال في ثياب الحرير (2).
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: يجعل القطن في مقعدة الميت لئلا يبدو منه شئ، ويجعل منه على فرجه وبين رجليه، ويخمر رأس المرأة بخمار، وتعمم الرجل (3).
وروينا عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في نمرة سوداء (4).
وعن الحسن بن علي عليهما السلام أنه كفن أسامة بن زيد في برد أحمر (5).
وروينا عن علي عليه السلام أنه قال: أول ما يبدء به من تركة الميت الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث (6).
بيان: قوله عليه السلام أن يكفن الرجال، يشعر بجواز تكفين المرأة في الحرير، والمشهور بين الأصحاب عموم التحريم كما هو مدلول أكثر الاخبار، وإثبات الجواز بمثل هذا الخبر مشكل، مع أن في دلالته أيضا ضعفا، واحتمل العلامة في النهاية كراهته للمرأة لإباحته لها في حال الحياة ولا يخفى وهنه.
35 - الهداية: ويقطع غاسل الميت كفنه: يبدء بالنمط فيبسطه، ويبسط عليه الحبرة، وينثر عليه شيئا من الذريرة، ويبسط الإزار على الحبرة، وينثر عليه شيئا من الذريرة، ويكثر منه، ويكتب على قميصه وإزاره وحبرته والجريدة " فلان يشهد أن لا إله إلا الله " ويلفها جميعا ويعد مئزرا ويأخذ جريدتين من النخل خضراوين