الصلاة إذا لم تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا، أولا تعلم ما يلزم المستحاضة فأما مع العلم بذلك والترك له على العمد، يلزمها القضاء، وأورد عليه أنه إن بقي الفرق بين الصوم والصلاة، فالاشكال بحاله، وإن حكم بالمساواة بينهما و نزل قضاء الصوم على حالة العلم، وعدم قضاء الصلاة على حالة الجهل فتعسف ظاهر.
الثاني: ما ذكره المحقق الأردبيلي قدس الله روحه، حيث قال: الفرق بين الصلاة والصوم مع شدة العناية بحالها مشكل، ولا يبعد أن يكون المقصود تقضي صوم الشهر كله ولا تقضي الصلاة كذلك إذ تعد بعض أيامه أيام الحيض، و لا تقضي صلاة تلك الأيام، والمؤيد أنه موجود في بعض الروايات الامر بقضاء صوم أيام الحيض بدون الصلاة، وقال: فيه إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات.
الثالث: ما ذكره المحقق المذكور أيضا حيث قال: ويمكن تأويل آخر وهو أن يكون المراد لا تقضي صلاة أيام الحيض، وتقضي صوم أيامها، وهذا هو الموافق لاخبار اخر، وأصل المذهب من أمر فاطمة عليها السلام فإنها لا تترك عمل أيام المستحاضة، ولا تقضي صومها إلا أن يكون المراد أمرها بأن تأمر غيرها من المؤمنات، ويأمر أيضا المؤمنات بنفسه من نسائه وغيرهن، أو يكون ذلك منه صلى الله عليه وآله لها في أول الاحكام والاسلام.
وقال الفاضل الأسترآبادي: السائل سأل عن حكم المستحاضة التي صلت و صامت في شهر رمضان، ولم تعمل أعمال المستحاضة، والامام ذكر حكم الحائض وعدل عن جواب السائل من باب التقية، لان المستحاضة من باب الحدث الأصغر عند العامة فلا توجب غسلا عندهم، وأما ما أفاده الشيخ فلم يظهر له وجه، بل أقول: لو كان الجهل عذرا لكان عذرا في الصوم أيضا، مع أن سياق كلامهم عليهم السلام الوارد في حكم الاحداث يقتضي أن لا يكون فرق بين الجاهل بحكمها وبين العالم به.