الكلام في مثله كما هو الظاهر، ووجه دلالة تطوق الدم على كونه دم عذرة أن الاقتضاض ليس إلا خرق الجلدة الرقيقة المنتسجة على الرحم، فإذا خرقت خرج الدم من جوانبها بخلاف دم الحيض.
وقوله: " ودم العذرة " لعله علامة أخرى للفرق بينهما، والشفر بالضم حرف الفرج ذكره الجوهري.
13 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: قال: سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول في الحايض: إذا انقطع عنها الدم ثم رأت صفرة فليس بشئ، تغتسل ثم تصلي.
14 - المحاسن: عن أبيه، عن خلف بن حماد الكوفي قال: تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا لم تطمث، فلما اقتضها سال الدم فمكث، سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام، قال: فأروها القوابل، ومن ظن أنه يبصر ذلك من النساء فاختلفن: فقال بعضهن هذا دم الحيض، وقال بعضهن هو دم العذرة، فسألوا عن ذلك فقهاءهم أبا حنيفة وغيره من فقهائهم، فقالوا هذا شئ قد أشكل علينا، و الصلاة فريضة واجبة، فلتتوضأ ولتصل، وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض فإن كان دم الحيض لم تضرها الصلاة، وإن كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة ففعلت الجارية ذلك.
وحججت في تلك السنة، فلما صرنا بمنى، بعثت إلى أبي الحسن عليه السلام فقلت: جعلت فداك إن لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا، فان رأيت أن تأذن لي فأتيك فأسألك عنها، فبعث إلي: إذا هدأت الرجل، وانقطع الطريق، فأقبل إنشاء الله.
قال خلف: فرعيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنى، توجهت إلى مضربه، فلما كنت قريبا إذا أنا بأسود قاعد على الطريق، فقال:
من الرجل؟ فقلت: رجل من الحاج قال: ما اسمك؟ قلت: خلف بن حماد، فقال: ادخل بغير إذن فقد أمرني أن أقعد ههنا، فإذا أتيت أذنت لك، فدخلت