في الهواء، ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة (1).
توضيح: لعل قوله عليه السلام أخيرا: " ما كان للنبي صلى الله عليه وآله " لبيان كون ما ذكره أولا على الاستحباب والفضل، لا على الوجوب، أو على الاختيار و السهولة، لا العسر والاضطرار، والمراد بالرقيق المايع، والأظهر عدم الحكم بنجاسة الثوب بظهور بقاء النجاسة رطبة على الذباب، إذ الأصل عدم علوق شئ من النجاسة، فلا بد من العلم به، وبقاء الرطوبة، وإن كان موافقا للأصل، لكنه معارض بأصالة طهارة الثوب، وتبقى أصالة براءة الذمة من التكليف بأحكام النجاسة حينئذ.
قال الشهيد قدس سره في الذكرى: لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء فعند الشيخ عفو، واختاره المحقق في الفتاوى لعسر الاحتراز، ولعدم الجزم ببقائها لجفافها بالهواء، قال: وهو يتم في الثوب دون الماء، ونوقش في ذلك بأن المتقضي لعدم تمام الحكم في الماء موجود في الثوب من رطوبته، فلا يستقيم إطلاق القول فيه، مع أنه على ما هو المشهور من الاكتفاء بزوال العين في الحيوان لا وجه للفرق أصلا.
والتطميح في البول هو أن يرمي به في الهواء من موضع مرتفع كما يدل عليه هذه الرواية وغيرها، وأما ما يوهمه كلام بعض اللغويين من أن المراد به البول إلى جهة الفوق فهو غير مراد، ويرد عليه إشكال، وهو أنه مناف لما مر وذكره الأصحاب من استحباب ارتياد مكان مرتفع للبول، ويمكن الجمع بينهما بأن يقال: المستحب ارتفاع يسير يؤمن معه من النضح وعود البول، والمكروه ما يخرج عن هذا الحد، ويكون ارتفاعا كثيرا، ثم إنه على هذا التقدير هل البول في البلاليع العميقة هكذا حكمه أم لا؟ محل إشكال، والقول بعدم الكراهة لا يخلو من قوة.
45 - نقل من خط الشهيد - رحمه الله -: عن النبي صلى الله عليه وآله قال: كان نوح