ورواه في صحيفة الرضا باسناده مثله (1).
بيان: رواه في الفقيه (2) مرسلا عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ولا تنافي بينهما لامكان صدوره عنهما عليهما السلام وفي الفقيه دخل أبو جعفر عليه السلام فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك كان معه إلى آخر الخبر.
واستدل به على كراهة الأكل في الخلاء، وإلا لما أخر عليه السلام الأكل مع شدة اهتمامه بذلك.
والقذر بمعنى الوسخ أو النجس، فان كانا يا بسين فالغسل على الاستحباب وعلى الثاني لو كان رطبا فيمكن أن يكون الغسل في الجاري ومثله على المشهور والترديد في هذا الخبر إما على التخيير استحبابا بناء على عدم النجاسة، أو المسح على عدم النجاسة، والغسل على النجاسة، فيدل إطلاقه على جواز الغسل بالقليل ولا ينافيه ما يدل على عدم جواز تطهير العجين، والأمر بدفنه أو طرحه أو بيعه ممن يستحل الميتة، إذ الفرق بينهما بين، إذ لا يصل الماء إلى أجزاء العجين، و إن وصل يصير مضافا بخلاف الخبز، لا سيما يابسه، فإنه يصل الماء إلى الأجزاء التي وصلت إليها النجاسة.
قال في التذكرة: العجين النجس إذا مزج بالماء الكثير حتى صار رقيقا و تخلل الماء جميع أجزائه طهر، وظاهره في النهاية والمنتهى عدم قبوله للتطهير بالماء، وقال في المنتهى: الصابون إذا انتقع في الماء النجس والسمسم والحنطة إذا انتقعا كان حكمها حكم العجين، يعني في عدم قبول التطهير بالماء، ثم قوى قبولها للطهارة إذا غسلت مرارا ثم تركت حتى تجف.
وذكر بعض المحققين في توجيه الأخبار الموهمة لعدم تطهير العجين: السر فيه توقف تطهيره بالماء على الممازجة والنفوذ في أجزائه، بحيث يستوعب كل ما أصابه الماء النجس، إذ المفروض في الأخبار عجنه بماء نجس، وفي ذلك