عبد الله عليه السلام في قوله " يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل " (1) فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكن الشجر وشبهه (2).
11 - المحاسن: عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال:
لا بأس ما لم يكن شيئا " من الحيوان (3).
12 - المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بتماثيل الشجر (4).
13 - المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رفعه قال: لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة (5).
14 - المحاسن: عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى قال: سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه؟ فقال: لا، حتى يقطع رأسه منه، ويفسد، وإن كان قد صلى فليست عليه إعادة (6).
15 - مكارم الأخلاق: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة (7).
عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنما يبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها، قال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ، إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير (8).