بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت، واتخاذها كفر، واللعب بها شرك، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة، والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير، لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير، والناظر إليها كالناظر في فرج أمه، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الاثم سواء.
ومن جلس على اللعب بها فقد تبوء مقعده في النار، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة، وإياك ومجالسة اللاهي المغرور بلعبها، فإنه من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله، يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم (1).
14 - تفسير العياشي: عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه كان ينهي عن الجوز الذي يحويه الصبيان من القمار أن يؤكل، وقال: هو السحت (2).
15 - تفسير العياشي: عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: يقول عليه السلام: الميسر هو القمار (3).
16 - تفسير العياشي: عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول عليه السلام: إن الشطرنج والنرد وأربع عشرة وكل ما قومر عليه منها فهو ميسر (4).
17 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن جندب عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الشطرنج ميسر والنرد ميسر (5).
18 - تفسير العياشي: عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الشطرنج والنرد ميسر (6).