وأقول: قصة عمار وأبويه رضي الله عنهم تشهد بذلك أيضا إذ مدح عمارا على التقية وقال: سبق أبواه إلى الجنة، وإن أمكن أن يكون ذلك لجهلهما بالتقية، وروى في غوالي اللئالي أن مسيلمة لعنه الله أخذ رجلين من المسلمين فقال لأحدهما: ما تقول في محمد صلى الله عليه وآله؟ قال: رسول الله، قال: فما تقول في:
قال: أنت أيضا فخلاه، فقال للاخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله قال:
فما تقول في؟ قال: أنا أصم، فأعاد عليه ثلاثا وأعاد جوابه الأول فقتله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أما الأول فقد أخذ برخصة الله، وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له.
96 - الكافي: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن شعيب الحداد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية (1).
بيان: قوله عليه السلام: " إنما جلعت التقية " أي إنما قررت لئلا ينتهي آخرا إلى إراقة الدم، وإن كان في أول الحال يجوز التقية لغيرها، أو المعنى أن العمدة في مصلحة التقية حفظ النفس، فلا ينافي جواز التقية لغيره أيضا كحفظ المال أو العرض " فليس تقية " أي ليس هناك تقية أو ليس ما يفعلونه تقية. ولا خلاف في أنه لا تقية في قتل معصوم الدم، وإن ظن أنه يقتل إن لم يفعل، والمشهور أنه إن أكرهه على الجراح الذي لا يسري إلى فوات النفس يجوز فعله إن ظن أنه يقتل إن لم يفعل، وإن شمل قولهم لا تقية في الدماء ذلك، وقد يحمل الخبر على أن المعنى أن التقية لحفظ الدم، فإذا علم أنه يقتل على كل حال فلا تقية.
97 - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما تقارب هذا الامر كان أشد للتقية (2).
بيان: " كلما تقارب هذا الامر " أي خروج القائم عليه السلام.