59.
* (باب) * * " (من منع مؤمنا شيئا من عنده أو (من) عند غيره أو استعان) " * * " (به أخوه فلم يعنه، أو لم ينصحه في قضائه) " * 1 - أمالي الطوسي: ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن أحمد بن يحيى المنذر، عن الحسين ابن محمد، عن أبيه، عن إسماعيل بن أبي خلف، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل مسلم أتاه رجل مسلم في حاجة وهو يقدر على قضائها فمنعه إياها عيره الله القيامة تعييرا شديدا، وقال له: أتاك أخوك في حاجة قد جعلت قضاها في يديك فمنعته إياها زهدا منك في ثوابها، وعزتي لا أنظر إليك في حاجة معذبا كنت أو مغفورا لك (1).
أقول: قد مر بعض الأخبار في باب المواساة.
2 - أمالي الطوسي: الفحام، عن المنصوري، عن عم أبيه، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لا تخيب راجيك فيمقتك الله ويعاديك (2).
3 - الخصال: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن سهل، عن محمد ابن الحسين بن زيد، عن محمد بن سنان، عن منذر بن يزيد، عن أبي هارون المكفوف قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا با هارون إن الله تبارك وتعالى آلى على نفسه أن لا يجاوره خائن قال: قلت: وما الخائن؟ قال: من ادخر عن مؤمن درهما أو حبس عنه شيئا من أمر الدنيا قال: قلت: أعوذ بالله من غضب الله، فقال: إن الله تبارك وتعالى آلى على نفسه أن لا يسكن جنته أصنافا ثلاثة: راد على الله عز وجل أوراد على إمام هدى أو من حبس حق امرئ مؤمن، قال: قلت: يعطيه من فضل ما يملك؟ قال: يعطيه من نفسه وروحه، فان بخل عليه بنفسه فليس منه إنما هو