بيان: قال الوالد قدس سره: أبو عمرو هو عبد الله بن سعيد الثقة، وفي المصباح الفتوى بالواو فتفتح الفاء وبالياء تضم هو اسم من أفتى العالم إذا بين الحكم، واستفتيته سألته أن يفتي، والجمع الفتاوى بكسر الواو على الأصل، وقيل:
يجوز الفتح للتخفيف انتهى، وقوله: " بأحدثهما " إما على سبيل الاستفتاء والسؤال أو كان عالما بهذا الحكم قبل ذلك من جهتهم عليهم السلام، وإلا فكيف يجوز عليه السلام فتواه من جهة الظن مع تيسر العلم، ولما كان الاختلاف للتقية قال عليه السلام: أبى الله إلا أن يعبد سرا أي في دولة الباطل، والعبادة في السر هي الاعتقاد بالحق قلبا أو العمل بالحكم الأصلي سرا وإظهار خلاف كل منهما علانية وهذا وإن كان عبادة أيضا وثوابه أكثر، لكن الأول هو الأصل فلذا عبر هكذا.
88 - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن درست الواسطي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف إن كانوا ليشهدون الأعياد، ويشدون الزنانير، فأعطاهم الله أجرهم مرتين (1).
بيان: " ما بلغت " أي في الأمم السابقة أو في هذه الأمة أيضا لان أعظم التقية في هذه الأمة مع أهل الاسلام المشاركين لهم في كثير من الاحكام، ولا تبلغ التقية منهم إلى حد إظهار الشرك، والزنانير جمع الزنار، وزان التفاح وهو ما على وسط النصارى والمجوس وتزنروا شدوا الزنار على وسطهم.
89 - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد بن واقد اللحام قال: استقبلت أبا عبد الله عليه السلام في طريق فأعرضت عنه بوجهي ومضيت فدخلت عليه بعد ذلك فقلت: جعلت فداك إني لألقاك فأصرف وجهي كراهة أن أشق عليك، فقال لي رحمك الله لكن رجل لقيني أمس في موضع كذا وكذا فقال: عليك السلام يا أبا عبد الله ما أحسن ولا أجمل (2).
بيان: في القاموس شق عليه الامر شقا ومشقة صعب، وعليه أوقعه في المشقة " ما أحسن " " ما " نافية أي لم يفعل الحسن حيث ترك التقية وسلم علي على وجه