رعبا، وقال الحسين عليه السلام: لا تصفن لملك دواء فان نفعه لم يحمدك، وإن ضره اتهمك.
48 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق عليه السلام عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: شر البقاع دور الامراء الذين لا يقضون بالحق.
83.
* (باب) * * " أكل أموال الظالمين وقبول جوائزهم " * 1 - أمالي الصدوق: في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم (1).
2 - قرب الإسناد: ابن ظريف، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال:
إن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يغمزان معاوية ويقولان فيه، ويقبلان جوائزه (2).
3 - الإحتجاج: في مكاتبة الحميري إلى القائم عليه السلام أنه كتب إليه عليه السلام يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده، ولا يرع عن أخذ ماله ربما نزلت في قريته وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه، فيدعوني إليه فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه، وقال: فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا، فهل يجوز أن آكل طعامه وأتصدق بصدقة، وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها، وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده، فهل على فيه شئ إن أنا نلت منها؟.
فخرج الجواب: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره، وإلا فلا (3).
4 - رجال الكشي: حمدويه، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم