لان الله تعالى عفا عن حديث النفس، ومن الأخفى أن يذم نفسه بطرائق غير محمودة فيه، أو ليس متصفا بها لينبه على عورات غيره، وقد جوزت صورة الغيبة في مواضع سبعة:
الأول: أن يكون المقول فيه مستحقا لذلك، لتظاهره بسببه، كالكافر والفاسق المتظاهر، فيذكره بما هو فيه لا بغيره، ومنع بعض الناس من ذكر الفاسق وأوجب التعزير بقذفه بذلك الفسق، وقد روى الأصحاب تجويز ذلك قال العامة حديث لا غيبة لفاسق أو في فاسق لا أصل له، قلت: ولو صح أمكن حمله على النهي أي خبر يراد به النهي أما من يتفكه بالفسق ويتبجح به في شعره أو كلامه، فيجوز حكاية كلامه.
الثاني: شكاية المتظلم بصورة ظلمه.
الثالث: النصيحة للمستشير.
الرابع: الجرح والتعديل للشاهد والراوي.
الخامس: ذكر المبتدعة وتصانيفهم الفاسدة وآرائهم المضلة، وليقتصر على ذلك القدر، قال العامة: من مات منهم ولا شيعة له تعظمه ولا خلف كتبا تقرأ ولا ما يخشى إفساده لغيره، فالأولى أن يستر بستر الله عز وجل، ولا يذكر له عيب البتة، وحسابه على الله عز وجل، وقال علي عليه السلام: اذكروا محاسن موتاكم وفي خبر آخر: لا تقولوا في موتاكم إلا خيرا.
السادس: لو اطلع العدد الذين يثبت بهم الحد أو التعزير على فاحشة جاز ذكرها عند الحكام بصورة الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته.
السابع: قيل: إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها، فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز، لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا والأولى التنزه عن هذا لأنه ذكر له بما يكره لو كان حاضرا، ولأنه ربما ذكر أحدهما صاحبه بعد نسيانه، أو كان سببا لاشتهارها.
وقال الشيخ البهائي روح الله روحه: وقد جوزت الغيبة في عشرة مواضع: