من المسلمين " فإنه يعطي العموم وصرح في الروضة بتخصيص الحكم بالمسلم.
الجواب: لا ريب في اختصاص تحريم الغيبة بمن يعتقد الحق فان أدلة الحكم غير متناولة لأهل الضلال، أما الآية فلأنها خطاب مشافهة للمؤمنين بالنهي عن غيبة بعضهم بعضا، مع التصريح بالتعليل الواقع فيها، بتحقق الاخوة في الدين بين المغتاب ومن يغتابه، وأما الاخبار المروية في هذا الباب من طريق أهل البيت عليهم السلام فالحكم فيها منوط بالمؤمن أو بالأخ، والمراد اخوة الايمان فظاهر عدم تناول اللفظين لمن لا يعتقد الحق، وفي بعض الأخبار أيضا تصريح بالاذن في سب أهل الضلال، والوقيعة فيهم، فروى الشيخ أبو جعفر الكليني رضي الله عنه في الصحيح عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، و أكثروا من سبهم، والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم كيلا يطغوا في الفساد في الاسلام، ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة (1).
وما تضمنته عبارة الوالد في ديباجة الرسالة غير مناف لما في الروضة، فان كلمة " من " في قوله " من المسلمين " للتبعيض لا للتبيين، وغير المؤمن ليس من نظرائه.
وينبغي أن يعلم أن ظاهر جملة من أخبارنا أن المراد بالايمان في كلام أئمتنا عليهم السلام معنى زائد على مجرد اعتقاد الحق، وذلك يقتضي عدم عموم تحريم معتقد الحق أيضا فروى الكليني في الصحيح عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما المؤمن الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل، وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق، والذي إذا قدر لم تخرجه قدرته إلى التعدي إلى ما ليس له بحق، وفي الحسن عن ابن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنا لا نعد الرجل مؤمنا حتى يكون لجميع أمرنا متبعا مريدا، ألا وإن من اتباع