الشهادة، والنهي عن المنكر، وشكاية المتظلم، ونصح المستشير، وجرح الشاهد والراوي، وتفضيل بعض العلماء والصناع على بعض، وغيبة المتظاهر بالفسق الغير المستنكف على قول، وذكر المشتهر بوصف مميز له كالأعور والأعرج مع عدم قصد الاحتقار والذم، وذكره عند من يعرفه بذلك، بشرط عدم سماع غيره على قول، والتنبيه على الخطاء في المسائل العلمية ونحوها بقصد أن لا يتبعه أحد فيها.
وأقول: إنما أطنبت الكلام فيها لكثرة الحاجة إلى تحقيقها، ووقوع الافراط والتفريط من العلماء فيها، والله الموفق للخير والصواب.
2 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال في مؤمن ما رأته عيناه، وسمعته أذناه، فهو من الذين قال الله عز وجل " إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم " (1).
بيان: " إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة " قال الطبرسي: أي يفشوا و يظهروا الزنا والقبائح في الذين آمنوا، بأن ينسبوها إليهم، ويقذفوهم بها " لهم عذاب أليم في الدنيا " بإقامة الحد عليهم " والآخرة " وهو عذاب النار.
أقول: والغرض أن مورد الآية ليس هو البهتان فقط، بل يشتمل ما إذا رآها وسمعها، فإنه يلزمه الحد والتعزير، إلا أن يكون بعنوان الشهادة عند الحاكم لإقامة حدود الله، ويثبت عنده كما مر، وإنما قال " في الذين " لان الآية تشمل البهتان وذكر عيبه في حضوره، ومن أحب شيوعه وإن لم يذكر ومن سمعه ورضي به، والوعيد بالعذاب في الجميع.
3 - الكافي: الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة، قال: هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه، لم يقم عليه فيه