عظيم، ولكن دون ما قبله، وكأنه على الشطر من الأول وعقابه نصف عقابه.
القسم الثاني: الرياء بأوصاف العبادات لا بأصولها وهي أيضا على ثلاث درجات.
الأولى أن يرائي بفعل ما في تركه نقصان العبادة، كالذي غرضه أن يخفف الركوع والسجود ولا يطول القراءة فإذا رآه الناس أحسن الركوع، وترك الالتفات، وتمم القعود بين السجدتين، وقد قال ابن مسعود: من فعل ذلك فهو استهانة يستهين بها ربه.
فهذا أيضا من الرياء المحظور لكنه دون الرياء بأصول التطوعات، فان قال المرائي: إنما فعلت ذلك صيانة لألسنتهم عن الغيبة، فإنهم إذا رأوا تخفيف الركوع والسجود وكثرة الالتفات أطلقوا اللسان بالذم والغيبة، فإنما قصدت صيانتهم عن هذه المعصية، فيقال له: هذه مكيدة للشيطان وتلبيس، وليس الامر كذلك، فان ضررك من نقصان صلاتك وهي خدمة منك لمولاك، أعظم من ضررك من غيبة غيرك. فلو كان باعثك الدين لكان شفقتك على نفسك أكثر.
نعم للمرائي فيه حالتان إحداهما أن يطلب بذلك المنزلة والمحمدة عند الناس، وذلك حرام قطعا، والثانية أن يقول: ليس يحضرني الاخلاص في تحسين الركوع والسجود، ولو خففت كان صلاتي عند الله ناقصة، وآذاني الناس بذمهم وغيبتهم، وأستفيد بتحسين الهيئة دفع مذمتهم ولا أرجو عليه ثوابا فهو خير من أن أترك تحسين الصلاة فيفوت الثواب، وتحصل المذمة، فهذا فيه أدنى نظر فالصحيح أن الواجب عليه أن يحسن ويخلص، فإن لم يحضره النية فينبغي أن يستمر على عبادته في الخلوة وليس له أن يدفع الذم بالمراءات بطاعة الله فان ذلك استهزاء.
الثانية أن يرائي بفعل ما لا نقصان في تركه، ولكن فعله في حكم التكملة والتتمة لعبادته، كالتطويل في الركوع والسجود، ومد القيام وتحسين الهيئة في رفع اليدين، والزيادة في القراءة على السورة المعتادة، وأمثال ذلك، وكل