عذبه، وإن شاء غفر له " و " الحال أنه " قد ألحق به بعد أن جزاه جهنم الغضب واللعنة " المختصين بالكفار.
أقول: كونه في المشية إما مبني على ما ذكره أكثر المتكلمين من أن خلف الوعد قبيح وعلى الله محال، وأما خلف الوعيد فهو حسن ويجوز على الله تعالى وليس بكذب، قال الطبرسي قدس سره: وروى عاصم بن أبي النجود عن ابن عباس في قوله " فجزاؤه جهنم " قال هي جزاؤه فان شاء عذبه، وإن شاء غفر له وروي عن أبي صالح وبكر بن عبد الله وغيره أنه كما يقول الانسان لمن يزجره عن أمر إن فعلت فجزاؤك القتل والضرب، ثم إن لم يجازه بذلك لم يكن ذلك منه كذبا انتهى (1).
أو إشارة إلى قوله تعالى " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " (2) فيدل على أن ما دون الشرك مما يغفره الله لمن يشاء، والقتل داخل في ذلك، فيكون داخلا في المشية كما قال في مجمع البيان: قال جماعة من التابعين: الآية اللينة وهي " إن الله لا يغفر أن يشرك به " الآية نزلت بعد الشديدة وهي " ومن يقتل مؤمنا متعمدا " الآية (3) وعلى الأول فكان جوابه مبني على أن آية القتل ليست مشتملة على الوعيد فقط، بل على أنه ممن غضب الله عليه ولعنه فإذا دخل الجنة من غير توبة، أو غيرها مما يكفره يكون كذبا ولم يكن مغضوبا ولا ملعونا مبعدا من رحمة الله، وعلى الثاني مبني على وجهين: الأول: أن القتل المذكور داخل في الشرك والكفر حيث لعنه الله ولا يلعن إلا الكافر، والثاني أنه لا يكون داخلا فيمن يشاء مغفرته حيث أخبر بأنه مغضوب وملعون، وهذا صريح في عدم المغفرة، والوجوه كأنها متقاربة " وقد بين ذلك " المشار إليه آية الأحزاب أي " إن الله لعن الكافرين ".
" وأنزل " أي في سورة النساء أيضا " من أكله " بدل اشتمال لمال اليتيم