10 - لا شئ من الإمام نصبه عبث الضرورة، لامتناع العبث عليه تعالى، و على الاجماع، وغير المعصوم نصبه عبث بالامكان إذ يمكن تقريبه من المعصية، فلا يحصل الغرض منه، فيكون عبثا، فالناتج: لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة لأن اختلاط الضرورية والممكنة في الشكل الثاني نتيجته ضرورية لثبوت الضرورة للصغرى بالضرورة، وسلبها عن الأخرى بالضرورة، ويلزم النتيجة: كل إمام معصوم. لاستلزام السالبة المعدولة المحمول للموجبة المحصلة المحمول مع وجود الموضوع، والوجود هنا حاصل للموضوع.
11 - لا شئ من الإمام آمر بمعصية بالضرورة، وكل غير معصوم آمر بها بالامكان، فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة.
12 - يمتنع جعل سبب أحد الضدين سببا للآخر، وناصب غير المعصوم جعله سببا للأمر بالطاعة والمعصية.
إن قيل: المعصية ممكنة ولا يلزم من إمكانها وقوعها. قلنا: إمكان اللازم لازم لإمكان الملزوم، وفي هذا نظر إذ لا يلزم من تلازم الامكانين الوقوع، لإمكان وقوع القبايح من الإله بالنظر إلى القدرة، ويلزمه إمكان خروجه عن الحكمة، ولم يقعا.
والأسد أن إمكان وقوع المعصية من الإمام يلزمه عدم الوثوق، فيلزمه عدم الانقياد، فيلزم عدم الفائدة فيه.
13 - الإمامة زيادة تكليف للإمام، ففي كونه غير معصوم زيادة حاجة على الرعية إلى الإمام.
14 - تحصيل الإصابة في أوامر الله ونواهيه مطلوب ضروري، فلو جعل غير المعصوم طريقا إليه، لاستنتجت الضروريات من الممكنات في البرهان وهو محال لما ثبت في الميزان، وبيان أن الإصابة في ما ذكرناه مطلوب ضروري أن الاستقراء والتمثيل ليسا دليلين فيه، ولا الخطابة لاختصاصها بالعوام، ولا الجدل لأنه لا طريق بعده، ولا المغالطة وهو ظاهر، فتعين أن يكون برهانا وهو الإمام فيكون معصوما.