لعدم عدالة الرعية، لمنافاة عدمها اللطف.
5 - قول الإمام وفعله دليل، وكل دليل يمتنع معه نقيض المدلول، وإلا لم يكن دليلا، فقول الإمام وفعله يمتنع نقيضه وذلك هو العصمة.
6 - وجه الحاجة إلى الإمام جواز خطأ الرعية، فلو جاز خطاؤه جاز إلزامه للمكلف بالخطأ، فيكون قد أكد وجه الحاجة، فلا يمكن نصبه لدفع الحاجة، بل ونقول في نصبه مفسدة، لأن غير الإمام لا يمكنه الالزام بالخطأ والإمام غير المعصوم يمكنه الالزام بالخطأ فيقع ويكثر، فقد حارب معاوية عليا وأمر بسبه فسب دهرا وأمر بإخفاء فضائله بالأقطار، ونهى الناقلين عن إيراد ما فيها من الأخبار وتظاهر ابنه يزيد الملعون المثبور، بشرب الخمور، وأفعال الفجور، وخراب البيت المعمور، ونهب مدينة الرسول، وقتل الحسين ابن البتول، وأولاده وإشهار كريمه وكريماته في بلاده وأجناده.
تذنيب: خطأ المكلف على غيره أشد في المفسدة من خطاءه على نفسه، و الإمام غير المعصوم خطاؤه على غيره ونفسه، فتركه بغير إمام أشد محذورا من ترك الرعية، ولا يليق من الحكيم تعالى النظر للمرجوح وإهمال الراجح.
7 - قد بينا وجوب نصب الإمام ووجوب اتباعه، والواجب لا بد من اختصاصه بصفة تزيد على حسنه، لامتناع الترجيح بلا مرجح، وتلك الصفة هي كون أفعاله وأقواله صوابا دائما، وذلك مسبب عن العصمة.
8 - علي أفضل من الملائكة، لدخوله في آية الاصطفاء، والملائكة معصومون لقوله تعالى:) لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (1)).
إن قيل: هذه لا تفيد العموم. قلنا: يصح إخراج أي فرد كان وهو مسبار العموم، ولقوله تعالى (بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون).
(يسبحون الليل والنهار لا يفترون (2)) ولأنهم لو كانوا عصاة لما حسن منهم