4 - يجب طاعة الإمام وإن لم يكن معصوما لأنه بغير وجوب طاعته ينتقض الغرض من نصبه فيصدق: كلما لم يكن الإمام معصوما وجبت طاعته، وينعكس إلى: كلما لم تجب طاعة الإمام كان الإمام معصوما. وتنعكس هذه إلى قولنا: قد يكون إذا كان الإمام معصوما لم تجب طاعته وهذا محال إذ وجوب طاعة غير المعصوم توجب طاعة المعصوم بطريق أولى فيصدق دائما [إما] أن يكون الإمام معصوما أو لا تجب طاعته مانعة جمع، ويلزمه: كلما كان الإمام معصوما وجبت طاعته وهو نقيض قد يكون إذا كان الإمام معصوما لم تجب طاعته.
5 - إجماع الأمة حق والإمام سيدها فلا ينعقد بدونه إجماع لوجوب اتباعه عليها، فقوله وفعله بمنزلة قولها، فإن كانت معصومة فهو أولى بالعصمة منها، و لأنه إما واجب الخطأ فحاله أسوء من حالها أو جائزه فلا رجحان له عليها، أو ممتنعه وهو العصمة المدعى حصولها.
6 - كلما لم تكن العصمة ثابتة في الإمام، أمكن انتفاء وجه وجوب الإمام وكل ما أمكن نفي وجه وجوبه أمكن نفي وجوبه لكن نفي وجوبه محال. فنفي وجه وجوبه محال فنفي العصمة عنه محال.
7 - الإمام يقرب من الطاعة ويبعد من المعصية، وغير المعصوم يمكن فيه عكس ذلك، فلا يصدر من الحكيم، ولا من إجماع الأمة لأنه ضلال.
8 - غير المعصوم في اتباعه ظن الضرر، لغلبة الشهوة عليه، فيجوز أن يدعو إلى مقتضاها، وفي ترك اتباعه ظن الضرر لأنه نصب للارشاد، فيلزم جمع النقيضين أو الخلو عنهما.
9 - كل ما كان نصب الإمام واجبا، كان عدمه أشد محذورا من وجوده بالضرورة، لأن فيه إخلال اللطف، وينعكس إلى: كل ما كان عدمه أشد محذورا كان وجوده واجبا، وكلما لم يكن معصوما كان وجوده أشد محذورا من عدمه بالامكان لجواز أمره بالعصيان، وكل ما كان وجوده أشد محذورا كان عدمه واجبا لأنه يكون لطفا.