زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال: لا بأس.
* (1538) * 70 - عنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن صالح النيلي عن محمد بن أبي عمير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة؟ فقال: لا بأس.
* (1539) * 71 - سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها.
* (1540) * 72 - أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن المصلى والبساط يكون عليه تماثيل أيقوم عليه فيصلي أم لا؟ فقال: والله اني لأكره ذلك، وعن رجل دخل على رجل وعنده بساط عليه تمثال فقال: أتجد هاهنا مثالا فقال: لا تجلس عليه ولا تصلي عليه.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار وأنه لا بأس بالقعود عليه والوقوف ما لم يسجد عليها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(1541) 73 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل قدامي وانا انظر إليها؟ قال: لا إطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل.