راويا، انتهى (1).
وقد عرفت أن من صرح بما صرح به الشيخ جماعة ولا ينحصر بالعلامة.
وان قلنا بأن وجه الحجية حصول الظن والاطمئنان من قوله بعدالة الراوي الذي وثقه، وقد قرر في محله جهة الظن بالعدالة، وإذا بلغ حد الوثوق والاطمئنان فلا ريب في حصول الاطمئنان بالوثاقة بنص هؤلاء على وثاقة كل من روى عنه، وهذا أمر وجداني غير قابل للانكار، وبعد التأمل فيما ذكرنا تعرف أن ما أوردوه في هذا المقام من الشبهات في غير محله.
ففي المعتبر في موضع آخر (2): والجواب الطعن في السند لمكان الارسال، ولو قال قائل: مراسيل ابن أبي عمير تعمل بها الأصحاب، منعنا ذلك لان في رجاله من طعن الأصحاب فيه، فإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم، انتهى (3).
وفيه - مع عدم امكان الجمع بينه وبين كلامه السابق وجزمه بعملهم - أن الطعن لم يعلم كونه من المجمعين، وبما ينافي الوثاقة، فإنهم كثيرا ما يطعنون في الراوي بما لا ينافيها، بل يحكمون بضعفه، كالرواية عن الضعفاء، والاعتماد على المراسيل، وأمثال ذلك، مع أن خروج فرد أو فردين ينافي دعوى الجزم بالوثاقة لا الظن، بل الاطمئنان بالوثاقة أو الصدور كما لا يخفى على المنصف.
وقال الشهيد الثاني في الدراية وشرحها: والمرسل ليس بحجة مطلقا على الأصح، الا ان يعلم تحرز مرسله عن الرواية عن غير الثقة كابن أبي عمير من