قضوها بالنهار، وان فاتتهم بالنهار قضوها بالليل).
وعن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام: (أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل، وصلاة النهار بالنهار) (1). وأمر الصادق عليه السلام معاوية بن عمار بقضاء الليلية في الليل، والنهارية في النهار (2). وعليه ابن الجنيد (3) والمفيد في الأركان.
وروى أبو بصير عنه عليه السلام: (إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل) (4).
والجمع بالأفضل والفضيلة، إذ عدم انتظار مثل الوقت فيه مسارعة إلى الخير.
واما خبر عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر، كيف يصنع أيجوز له ان يقضي بالنهار؟ قال:
(لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا يثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل) (5) فنسبه الشيخ إلى الشذوذ، لمعارضة الأخبار الكثيرة له (6)، كخبر حسان بن مهران عنه عليه السلام في قضاء النوافل: (ما بين طلوع الشمس إلى غروبها) (7).
السادسة عشرة: اختلفت الروايات في قضاء الوتر، فالمشهور: انه يقضى وترا دائما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (8) وزرارة عن