كميتها، فإنه يقضي حتى يتحقق الوفاء، ولا يبني على الأقل الا على ما قاله رحمه الله تعالى.
الثالثة عشرة: لو لم يعلم تعيين الفائتة، فقد مضى في الوضوء حكمها.
ولو لم يعلم العدد أيضا، كرر المردد حتى يغلب الوفاء.
الرابعة عشرة: يستحب قضاء النوافل الموقتة، باجماع علمائنا، وقد روي في ذلك أخبار كثيرة، منها:
خبر عبد الله بن سنان وإبراهيم بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل فاته من النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟
قال: (يصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته، فيكون قد قضى بقدر ما عليه). قلت: فإنه ترك ولا يقدر على القضاء من شغله، قال: (إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها، أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه، وان كان شغله للدنيا وتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، والا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله.
قلت: فإنه لا يقدر على القضاء فهل يصلح أن يتصدق؟ فكست مليا ثم قال (نعم، ليتصدق بصدقة). قلت: (وما يتصدق؟ قال: (بقدر قوته، وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة). قلت: وكم الصلاة التي لها مد؟ فقال:
(لكل ركعتين من صلاة الليل، وكل ركعتين من صلاة النهار). فقلت: لا يقدر، فقال: (مد لكل أربع ركعات). فقلت: لا يقدر، فقال: (مد لصلاة الليل، ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل) (1).
وعن مرازم، قال: سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام: ان علي نوافل كثيرة، فقال: (اقضها). فقلت: لا أحصيها. قال: (توخ) فقال