الباقر عليه السلام (1) وعبد الله بن المغيرة عن الكاظم عليه السلام (2).
وفي رواية الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام: (يقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا، فإذا زالت فمثنى مثنى) (3).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: (الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فأربع ركعات) (4).
وعن كردويه الهمداني عن أبي الحسن عليه السلام: (ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين) (5).
وحمل الشيخ الأخبار الأخيرة تارة على من يصليه جالسا، وتارة بأنه على طريق العقوبة (6)، لما تضمنته مقطوعة زرارة، قال: (متى قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا). قلت: ولم؟ قال: (عقوبة لتضييعه) (7).
السابعة عشرة: روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عليه صلاة ليال كثيرة، هل يجوز له أن يقضيها بأوتارها يتبع بعضها بعضا؟ قال:
(نعم، كذلك له في أول الليل، وأما إذا انتصف إلى أن يطلع الفجر فليس للرجل ولا للمرأة ان يوتر الا وتر صلاة تلك الليلة، فان أحب أن يقضي صلى ثماني ركعات وأخر الوتر، ثم يقضي ما بدا له بلا وتر، ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة) (8). فقد تضمن هذا الخبر أمرين:
أحدهما: عدم اجتماع وترين فصاعدا بعد نصف الليل: