وابن البراج (1) وأبو الصلاح (2) والشيخ في المبسوط (3) وابن إدريس (4) رحمهم الله.
تتمة:
روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة، فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة). قال: فقدمت الكوفة، فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقلبوا ذلك مني، فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر عليه السلام، فحدثني: ان رسول الله صلى الله عليه وآله عرس في بعض أسفاره، فقال: (من يكلؤنا؟) فقال بلال: أنا.
فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس، فقال: (يا بلال ما أقدرك؟) فقال:
يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة)، وقال: (يا بلال أذن) فأذن فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتي الفجر، وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر، ثم قام فصلى بهم الصبح، ثم قال: (من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فان الله عز وجل يقول: (وأقم الصلاة لذكري).
قال زرارة: فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه، فقال: نقضت حديثك الأول! فقدمت على أبي جعفر عليه السلام فأخبرته بما قال القوم، فقال: (يا زرارة ألا أخبرتهم انه قد فات الوقتان جميعا، وان ذلك كان قضاء من رسول الله صلى الله عليه وآله).
وقد تقدم طرف من هذا الخبر، وفيه فوائد:
منها: استحباب ان يكون للقوم حافظ إذا ناموا، صيانة لهم عن هجوم ما